العلامة المجلسي

75

زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )

الجنابة عمدا حتى أصبح واغتسل قبل الزوال ونوى الصوم فبظني أن صومه صحيح . أما في الواجب المعيّن إذا ترك النية عمدا ونوى قبل الزوال فالمشهور القضاء ولا تجب الكفارة . ولو ترك النية نسيانا يمكنه أن ينوي حتى الزوال . وفي الواجب غير المعيّن يمكن النية حتى الزوال وإن كان قضاء شهر رمضان . أما في الصوم المسنون فلا خلاف أنه لو لم ينو في الليل ولم يأت بمفطر يمكنه النية حتى الزوال ، وفي النية بعد الزوال خلاف ، وقال بعض إنه يمكن النية حتى قرب الليل ، ويقول جمع من المحققين بذلك ، وعندي أنه الأقوى ، وقال بعض : إنه لا يمكن النية بعد الزوال ، وقال بعض : إذا نوى قبل الزوال ، نال ثواب صيام اليوم كله ، أما إذا نوى بعد الزوال فإنه ينال ثواب صيام ما بعد النية حتى الإفطار . الخامس : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق . وقال بعض بأنه يوجب الكفارة ، وبعض بالقضاء فقط ، وبظني أنه ليس مبطلا ، والأحوط رعاية المشهور . وألحق بعض المتأخرين بالغبار الغليظ الدخان الغليظ والبخار الغليظ الذي ينفصل من تلك الأجزاء كدخان التنور وبخار القدر ، والأظهر عدم البطلان ، والأحوط الاجتناب حتى من دخان التبغ . السادس : الاستمناء أي طلب نزول المني ومع حصوله ، يوجب القضاء والكفارة ، والمشهور أنه إذا لامس ولاعب فنزل بطل الصوم ووجب القضاء والكفارة ، وتأمل بعض في ذلك ، خاصة إذا كان مع حليلته ولم يكن من عادته الإنزال - عند الملاعبة - والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء والكفارة مطلقا . وفي النظر المثير للشهوة إلى الحرام أو الحلال ، أو سماع الصوت أو التخيل إذا أدى إلى نزول المني ولم يكن من قصده الإنزال ، ولم يكن من عادته ، خلاف ، والأظهر عدم وجوب القضاء والكفارة . السابع : التقيؤ عمدا ، ويرى الأكثر وجوب القضاء فقط ، وقال بعض بوجوب القضاء والكفارة معا ، فيما يرى بعض أنه لا كفارة ولا قضاء أيضا . والمسألة محل